∟↔▲(فتاوى مختارة)→◄
استغلال فرصة الإجازة للدعوة إلى الله السؤال: فضيلة الشيخ! كما تعلم في آخر الشهر القادم ستبدأ إجازة الربيع، ويا حبذا لو رغبت طلاب الجامعة والمدرسين في الدعوة إلى الله، ومحادثة الناس في الشمال والجنوب، حتى أني أذكر أني حملت رجلاً قبل أيام من بعض القرى، فأردت أن أقرأ أنا وإياه بعض قصار السور، وقرأ الفاتحة فلم يحسن قراءتها، فتعجبت منه! وقلت له: يا أخي! إذا رجعت القرية جزاك الله خيراً تحاول أن تقرأ على إمام القرية، فقال: أنا إمام القرية، وهو لا يحسن الفاتحة، فحبذا التنبيه على فضل الدعوة إلى الله؛ لأن بعض الناس يذهبون إلى البر وهذا مباح، ولكن أيهما أفضل: الخروج إلى هذه البراري أم الدعوة إلى الله، جزاكم الله خيراً؟ الجواب: لا شك أن هذا توجيه مهم من الأخ، وذلك أن الناس في أيام إجازة الربيع الكثير منهم يخرج إلى البر للنزهة والأنس بأصحابه وإخوانه، وهذا من الأمور المباحة لكن ينقسم الناس في هذا الخروج إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: يكتسبون به إثماً، فتجد عندهم من آلات اللهو والموسيقى، والأغاني والألعاب المحرمة التي يحصل فيها شر، ويكون ذلك وبالاً عليهم. القسم الثاني: يقضون الوقت في اللغو واللهو وإن لم يصل إلى درجة التحريم. القسم الثالث: من يستغله في الدعوة إلى الله، يكون إذا بقي في مخيمه يتلو كتاب الله، يقرأ في كتب التفسير وكتب الحديث، ويتجول بين المخيمات للدعوة إلى الله عز وجل والترغيب والترهيب، ويهدي الله به بشراً كثيراً، والحازم العاقل هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني). الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - رحمه الله - لقاء الباب المفتوح [17] http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=111341
حكم الإنكار على كافر متلبس بمنكر
السؤال:
هل إذا رأيت الكافر على منكر هل أنكر عليه أم لا؟
الجواب:
إذا رأيت الكافر على منكر فلا تنكر عليه؛ لأنه لم يلتزم بأحكام الإسلام، ولكن ادعه إلى الإسلام، ادعه إلى أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، لكن إذا كان في وسط قوم ينكرون هذا المنكر فإنه ينكر عليه لا من أجل أنه ملتزم بأحكام الإسلام، وإنما ينكر عليه لأنه خالف نظام البلد.
الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - رحمه الله -
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=112304
175180: يحرم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية في المذهب المالكي
السؤال:
أريد أن أعرف في أي مرجع يوجد تحريم الإمام مالك لمصافحة الرجل للمرأة الأجنبية عليه؟ وهنالك مقولة مفادها أن هناك أربع حالات ممكنة ، في واحدة فقط تعتبر مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية عليه حراما : وهي إذا قصد المصافح الشهوة ووجدها، وإذا قصدها ولم يجدها، وإذا لم يقصدها ووجدها ، و إذا لم يقصدها ، ولم يجدها . فمن هو صاحب هذه المقولة ؟ وهل ينتمي إلى المذهب المالكي ؟ أسأل الله العظيم أن يبارك فيكم وفي عملكم .
تم النشر بتاريخ: 2011-11-26
الجواب :
الحمد لله
أوّلا :
يوجد في مختصر الأخضري وغيره من كتب مالك ما يدلّ على حرمة مصافحة الأجنبية في مذهب مالك رحمه الله.
قال عليش في منح الجليل شرح مختصر خليل ( 1 / 223 ) : " ولا يجوز للأجنبي لمس وجه الأجنبية ولا كفيها ، فلا يجوز لهما وضع كفه على كفها بلا حائل ، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها " ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بصفحة اليد قط إنما كانت مبايعته صلى الله عليه وسلم النساء بالكلام " ، وفي رواية " ما مست يده يد امرأة وإنما كان يبايعهن بالكلام "انتهى .
ثانيا :
التفصيل الذي ذكرت إنما هو في نقض الوضوء باللمس فينتقض في صور قصد اللذة أو حصولها أو قصدها وحصولها معا, وعدم نقضها في حالة انتفاء القصد والحصول .
والتحريم مربوط بالقصد سواء حصلت لذة أو لم تحصل.
وللمزيد يراجع جواب السؤال رقم : (21183) ورقم ( 2459) .
والله أعلم
2459: حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية
هل تحرم مصافحة الرجل لمرأة أجنبية عنه ؟.
تم النشر بتاريخ: 2000-07-05
الحمد لله
مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية حرام لا يجوز ومن الأدلة على ذلك ما جاء في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمسّ امرأة لا تحلّ له . " رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع 5045
ولا شكّ أنّ مسّ الرجل للمرأة الأجنبية من أسباب الفتنة وثوران الشهوات والوقوع في الحرام ، ولا يقولنّ قائل : النيّة سليمة والقلب نظيف فإنّ صاحب أطهر قلب وأعفّ نفس وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمسّ امرأة أجنبية قطّ حتى في بيعة النساء لم يبايعهن كفّا بكفّ كالرّجال وإنّما بايعهن كلاما كما روت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ الآيَةِ بِقَوْلِ اللَّهِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ .. قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَايَعْتُكِ كَلامًا وَلا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ مَا يُبَايِعُهُنَّ إِلا بِقَوْلِهِ قَدْ بَايَعْتُكِ عَلَى ذَلِكِ . رواه البخاري 4512 وفي رواية : أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلامِ .. وَمَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ . صحيح مسلم 3470
وفي رواية عنها رضي الله عنها قالت : مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ إِلا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا رواه البخاري 6674
وبعض المسلمين يشعر بالحرج الشّديد إذا مدّت إليه امرأة أجنبية يدها لمصافحته ويدّعي بعضهم بالإضافة إلى اختلاطه بالنساء الاضطرار إلى مصافحة المدرّسة أو الطّالبة التي معه في المدرسة أو الجامعة أو الموظّفة معه في العمل أو في الاجتماعات واللقاءات التجارية وغيرها وهذا عذر غير مقبول والواجب على المسلم أن يتغلّب على نفسه وشيطانه ويكون قويا في دينه والله لا يستحيي من الحقّ ، ويمكن للمسلم أن يعتذر بلباقة وأن يبيّن السّبب في عدم المصافحة وأنّه لا يقصد الإهانة وإنّما تنفيذا لأحكام دينه وهذا سيُكسبه - في الغالب - احترام الآخرين ولا بأس من استغرابهم في البداية وربما كانت فرصة للدعوة إلى الدّين عمليا والله الموفّق .
174571: هل النفث يكون قبل القراءة أو بعدها ؟
السؤال:
ذكرتم في موقعكم أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين قبل النوم ، فهل بالإمكان أن تبينوا لي طريقة عمل ذلك ؟ لقد قرأت في أحد الكتب أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع يديه فينفث فيهما ثم يقرأ ثم يمسح سائر جسده ، في حين أني افعل غير ذلك : إني أقوم أولاً بالقراءة ثم النفث ثم المسح ، ووجهة نظري في ذلك أن النفث دائماً لا يأتي إلا بعد القراءة .. فأرجو منكم التوضيح . وماذا عن الحائض، هل يجوز لها أن تفعل ذلك؟ وإذا كان يجوز لها أن تأتي بهذا الذكر فهل يلزمها الوضوء قبل ذلك ؟ وإذا كان يلزمها فما قيمة هذا الوضوء وهي في حالة حدث أكبر..؟!
تم النشر بتاريخ: 2011-11-21
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
روى البخاري (5018) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ) .
قال المباركفوري رحمه الله: "فقرأ فيهما" اختلفوا في توجيه الفاء، فإنه يدل على تأخير القراءة من النفث، والظاهر العكس. فقيل: المراد ثم أراد النفث فقرأ.
وقيل: الفاء بمعنى الواو.
وقيل: تقديم النفث على القراءة مخالفة للسحرة البطلة.
وقيل: هي سهو من الراوي أو الكاتب والله تعالى أعلم.
قال المطهر: الفاء للتعقيب، وظاهره يدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - نفث في كفيه أولاً، ثم قرأ، وهذا لم يقل به أحد وليس فيه فائدة ولعل هذا سهو من الكاتب أو الراوي؛ لأن النفث ينبغي أن يكون بعد التلاوة ليوصل بركة القرآن واسم الله تعالى إلى بشرة القارئ أو المقرؤ له- انتهى.
وتعقبه الطيبي فقال : من ذهب إلى تخطئة الرواة الثقات العدول، ومن اتفقت الأمة على صحة روايته وضبطه وإتقانه بما سنح له من الرأي الذي هو أوهن من بيت العنكبوت ، فقد خطأ نفسه وخاض فيما لا يعنيه ؛ هلا قاس هذه الفاء على ما في قوله تعالى: ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ) [النحل: 98] وقوله: ( فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم )" انتهى من "مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"(7/205) .
وحمل بعض أهل العلم الحديث على ظاهره ؛ وقال إن النفث يكون قبل القراءة ، قال ابن علان رحمه الله : " ظاهره أن القراءة بعد النفث ، ولفظ الرواية بعده صريح فيما ذكر " انتهى من " دليل الفالحين شرح رياض الصالحين" (4/275) .
وانتصر الشيخ الألباني رحمه الله لهذا القول بقوة . ينظر : "السلسلة الصحيحة" (7/283) .
وذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى أن الأمر في ذلك واسع إن شاء الله ؛ فأيهما فعل حصل المطلوب : النفث أولا ، أو القراءة أولا .
سئل الشيخ رحمه الله عن النفث هل هو قبل أو بعد؟
فأجاب: ".. ظاهر الحديث أن النفث يكون قبل؛ لكن الأمر واسع إن شاء الله" انتهى من "لقاء الباب المفتوح" لقاء رقم (139) .
ثانياً:
يجوز للحائض أن تأتي بالأذكار قبل النوم ، ولو اشتملت على قراءة سور من القرآن، كما جاء في السؤال، بل ولها أن تقرأ القرآن ، بقصد تلاوته ، لكن من غير أن تمس المصحف ، وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (36829) .
ثالثاً:
لا يلزمها الوضوء، بل ولا يشرع لها الوضوء عند جمهور أهل العلم ، لعدم الفائدة، إلا إذا انقطع حيضها وأخرت غسلها ، فلها أن تتوضأ ، وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (155247).
والله أعلم
.
36829: يجوز للحائض قراءة القرآن والدعاء هل يجوز للحائض أن تقرأ الأدعية في عرفات ، وبها آيات قرآنية ؟. تم النشر بتاريخ: 2003-02-13 الحمد لله " لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج ، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضاً ؛ لأنه لم يرد فيها نص صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن ، إنما ورد في الجنب خاصة بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب ، أما الحائض والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر : "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً " ولكنه ضعيف ، ولكنها تقرأ بدون مس المصحف عن ظهر قلب ، فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الأحاديث والآيات إلى غير ذلك ، هذا هو الصواب، وهو أصح قولي العلماء رحمهم الله في ذلك " اهـ من كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله . فتاوى ابن باز (17/66) أضف تعليقا.
155247: هل يشرع الوضوء للحائض قبل نومها ؟ السؤال: هل يشرع للحائض أن تتوضأ أثناء حيضها ؟ وهل يمكن قياس ذلك على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قبل نومه وهو جنب ؟ وإذا توضأت الحائض أثناء حيضها أتكون بذلك الوضوء قد ابتدعت ؟ . بارك الله فيكم ونفع بعلمكم . تم النشر بتاريخ: 2010-11-10 الجواب : الحمد لله ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل أن ينام وهو جنب ، وحثَّ على ذلك . فعَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْقُدُ وَهُوَ جُنُبٌ قَالَتْ : نَعَمْ ، وَيَتَوَضَّأُ . رواه البخاري ( 282 ) . وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاة) رواه مسلمِ ( 305 ) . قال ابن رجب الحنبلي – رحمه الله - : وقد ذهب أكثر العلماء إلى هَذهِ الأحاديث ، وقالوا : إن الجنب إذا أراد النوم غسل ذَكره وتوضأ . وممن أمر بذلك : علي ، وابن عمر ، وعائشة ، وشداد بنِ أوس ، وأبو سعيد الخدري ، وابن عباس ، وَهوَ قول الحسن ، وعطاء ، وابن المبارك ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق وغيرهم مِن العلماء ، وكرهوا تركه معَ القدرة عليهِ . ومنهم مِن قالَ : هوَ واجب ويأثم بتركه ، وَهوَ رواية عَن مالك ، واختارها ابن حبيب مِن أصحابه ، وَهوَ قول طائفة مِن أهل الظاهر . " فتح الباري " لابن رجب ( 1 / 357 ) . والظاهر أن المرأة الجنب والرجل في هذا سواء ، لأن الأصل استواؤهما في الأحكام إلا ما ورد الدليل بالتفرقة بينهما . قال ابن رجب الحنبلي – رحمه الله - : واختلفوا : هل المرأة في ذَلِكَ كالرجل ، أم لا ؟ . فقالت طائفة : هما سواء ، وَهوَ قول الليث ، وحكي رواية عَن أحمد ، وقد نص على التسوية بينهما في الوضوء للأكل . والثاني : أن الكراهة تختص بالرجل دونَ المرأة ، وَهوَ المنصوص عَن أحمد . ولعله يستدل بأن عائشة لَم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كانَ يأمرها بالوضوء ، وإنما أخبرت عَن وضوئه لنفسه . " فتح الباري " لابن رجب ( 1 / 358 ) . وهل الحائض كالرجل الجنب في ذلك ، فيشرع لها الوضوء عند الأكل وعند النوم ؟ والجواب : لا ، لأن حدث الحائض وهو خروج الدم مستمر ، فلا ينفعها الوضوء بتخفيف الحدث ، بل لو اغتسلت لم ينفعها الاغتسال ، أما الجنب ، فإذا اغتسل ارتفعت جنابته ، وإذا توضأ خفت . لكن ... إذا انقطع دم الحائض فيصح قياسها حينئذ على الجنب فتتوضأ قبل الأكل وقبل النوم . قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - : وقال ابن دقيق العيد : نصَّ الشافعي رحمه الله على أن ذلك ليس على الحائض ؛ لأنها لو اغتسلت لم يرتفع حدثُها بخلاف الجنب لكن إذا انقطع دمها استحب لها ذلك . " فتح الباري " ( 1 / 395 ) . والذي يظهر من نصوص الشرع أن الوضوء يخفف الجنابة للرجل والمرأة . قال ابن رجب الحنبلي – رحمه الله - : وقد دلت هَذهِ الأحاديث المذكورة في هَذا الباب : على أن وضوء الجنب يخفف جنابته . " فتح الباري " لابن رجب ( 1 / 358 ) . وقال النووي – رحمه الله - : " وأصحابنا متفقون على أنه لا يُستحب الوضوء للحائض والنفساء [يعني : قبل النوم] ؛ لأن الوضوء لا يؤثر في حدثهما ، فإن كانت الحائض قد انقطعت حيضتها صارت كالجنب ، والله أعلم " انتهى . " شرح مسلم " ( 3 / 218 ) . والله أعلم الإسلام سؤال وجواب أضف تعليقا
140497: هل يردُّ السلام على طائر الببغاء ؟! السؤال: في بيت جدِّي " ببغاء " حقيقي ، إذا مررتُ بجانبه يلقي عليك السلام ، فيقول : " السلام عليكم " ، ففي هذه الحالة هل يجب عليَّ رد السلام على هذا الطائر ؟ . وجزاكم الله خيراً . تم النشر بتاريخ: 2009-10-28 الجواب : الحمد لله أولاً: قال الفيومي رحمه الله : البَبْغَاءُ : طائر معروف ، والتأنيث للفظ لا للمسمَّى ، كالهاء في حمامة ، ونعامة ، ويقع على الذكر والأنثى ، فيقال : " بَبْغَاءُ " ذكر ، و" ببْغَاءُ " أنثى ، والجمع : " بَبْغَاوَاتٌ " ، مثل صحراء وصحراوات . " المصباح المنير في غريب الشرح الكبير " ( 1 / 35 ) . ثانياً: الذي يظهر : أنه لا يشرع رد السلام على " الببْغاء " - وقد تُشَدَّدُ الباءُ الثانيةُ - التي تعلَّم إلقاء السلام ؛ لأن السلام عبادة ، ودعاء ، يحتاج لقصد من قائله ، ولا قصد لذلك الحيوان المعلَّم ، فيمتنع الرد عليه ، وحكمه حكم الشريط الذي يسجَّل عليه سلام قائله ، فيُسمع ، فهو حكاية صوت ، وليس له حكم السلام إن كان من صاحبه على الهواء مباشرة ؛ فإنه يردُّ عليه وجوباً كفائيّاً . قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - : أحياناً يكون – أي : السلام - مسجَّلاً ، ويضعونه على الشريط ، ويسحبون عليه ، إن كان مسجَّلاً : فلا يجب أن ترد ؛ لأن هذا حكاية صوت ... . " لقاء الباب المفتوح " ( 229 / 28 ) . وانظر تتمة الفتوى ، وتفصيل المسألة في جواب السؤال رقم : ( 128737 ) . وعليه : فطائر " الببغاء " لا يقصد السلام ؛ لأنه لا عقل له ، وما يقوله من ألفاظ فهي ترداد مجرد لما يتعلمه ، غير مراد منه ، وفيه يقول الشاعر : ملأ الأرض هتافًا بحياة قاتليه *** يا له من ببغاء عقله في أذنيه وقد صرح بعض أهل العلم بعدم مشروعية السجود ، في حال سُمعت الآية من " ببغاء " ، أو سمعت من شريط تسجيل . وفي نتائج كتاب " بهجة الأسماع في أحكام السماع في الفقه الإسلامي " للأستاذ علي بن ذريان بن فارس الحسن العنزي – طبعة دار المنار في الكويت - : " لا يسجد السامع بسماع سجدة التلاوة من غير الآدمي ، كالطيور المعلَّمة ، مثل " الببغاء " ، وكسماعها مِن الصدى " . انتهى والله أعلم .
128737: هل يلزم الرد على المذيع إذا سلم في التليفزيون أو الإذاعة؟ السؤال : إذا سلم مقدم البرامج في التلفزيون والإذاعة هل نأثم بعدم ردنا السلام في هذه الحالة ؟ تم النشر بتاريخ: 2009-04-11 الجواب : الحمد لله إذا كان البث على الهواء مباشرة شرع رد السلام ؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب رد السلام على المسلم ، لكنه وجوب كفائي ، إذا قام به البعض سقط عن الباقين . أما إذا كان مسجلاً ، فلا يجب الرد في هذه الحالة . قال النووي في "الأذكار" (ص 247) : " قال الإمام أبو سعد المتولي وغيره : إذا نادى إنسان إنسانا من خلف ستر أو حائط فقال : السلام عليك يا فلان ، أو كتب كتابا فيه : السلام عليك يا فلان ، أو السلام على فلان ، أو أرسل رسولاً وقال : سلم على فلان ، فبلغه الكتاب أو الرسول ، وجب عليه أن يرد السلام . وكذا ذكر الواحدي وغيره أيضا أنه يجب على المكتوب إليه رد السلام إذا بلغه السلام " انتهى . وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : إذا قال الكاتب في مقاله في الصحيفة أو المجلة , أو المؤلف في كتابه , أو المذيع في الإذاعة أو التلفاز : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , فهل يلزم السامع له الرد عليه من باب أن رد السلام واجب ؟ فأجاب : " رد السلام في مثل هذا من فروض الكفاية ; لأنه يسلم على جم غفير فيكفي أن يرد بعضهم , والأفضل أن يرد كل مسلم سمعه لعموم الأدلة " انتهى . "مجموع فتاوى ابن باز" (9/396) . وسئل الشيخ صالح الفوزان : إذا سلَّم المذيع في التليفزيون أو الإذاعة أو سلَّم الكاتب في المجلة ، فهل يجب رد السلام والحالة هذه ؟ فأجاب : " يجب رد السلام إذا سمعه الإنسان مباشرة ، أو بواسطة كتاب موجه إليه ، أو بواسطة وسائل الإعلام الموجهة إلى المستمعين ؛ لعموم الأدلة في وجوب رد السلام " انتهى . "المنتقى من فتاوى الفوزان" (63/8). وقد توقف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول بوجوب رد السلام ، نظراً لأن المسلِّم لا يسمع الرد ، غير أنه قال : إنه يرد احتياطا . فقد سئل رحمه الله : ما حكم لو سمع المسلم إلقاء المذيع أو الشيخ السلام هل يجب عليه رد السلام ؟ فقال الشيخ : هل هو صوت مباشر ؟ السائل : نعم ، هو يسمع من الإذاعة الشيخ أو المذيع . الشيخ : أحياناً يكون مسجلاً ويضعونه على الشريط ويسحبون عليه ، إن كان مسجلاً فلا يجب أن ترد ؛ لأن هذا حكاية صوت ، أما إذا كان غير مسجل وهو مباشر فهذا قد أقول بالوجوب وقد لا أقول ، أما إذا قلت بالوجوب فالأصل أن هذا سلم إلى كل من يصل إليه خطابه فيجب أن يرد عليه ، وأما إذا قلت بعدم الوجوب فلأن المسلِّم لا يسمع الإجابة ، ولا يتوقعها أيضاً ، حتى المسلِّم في الإذاعة لا يتوقع أن الناس يردون عليه ، ولكن الاحتياط أن نرد السلام فيقول: وعليك السلام . السائل : هذا الأحوط يا شيخ ؟ الشيخ : هذا الأحوط ، وليس بواجب " انتهى . "لقاء الباب المفتوح" (229/28) . .
146007: حكم الإهداء أو الصدقة على الخادمة
السؤال : ما حكم الإهداء أو التصدق على الخادمة ؟ تم النشر بتاريخ: 2010-03-14 الجواب : الحمد لله لا مانع من إعطاء الخادمة هدية أو صدقة لاحتياجها . وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل الصدقة على الخادمة من الزكاة جائزة علماً بأنا نعطيها الراتب باستمرار؟ فأجاب : "لا حرج أن يعطي الإنسان زكاته الخادم عنده سواءٌ كان رجلاً أم امرأة إذا كان عنده عائلة في بلده محتاجة ولا يكفيها الراتب الذي يستلمه ، أما إذا كان الراتب يكفيها أي يكفي العائلة فإنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة ، لقول الله تبارك وتعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) ، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : (أعلمهم أن الله افترض عليه صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)" انتهى . "فتاوى نور على الدرب" . http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_2676.shtml فإذا كان هذا جائزا في زكاة المال ، فهو جائز من باب أولى في صدقة التطوع . ويجب التنبه أنه لا يجوز أن يستفيد دافع الزكاة من دفعها إلى الخادمة . كما لو دفعها لها مقابل زيادة في الراتب أو مكافأة كان وعدها بها ، أو ليستعملها أكثر مما تم الاتفاق عليه ... ونحو ذلك . ولمزيد الفائدة ينظر جواب السؤال رقم (67926) . والله أعلم .
67926: هل يدفع الزكاة للعمال والخدم الذين يعملون عنده ؟ هل تجوز الزكاة على العمال مثل السائق والخادمة ؟ وكيف يحدد من الأقارب من تصح فيه الزكاة ؟. تم النشر بتاريخ: 2005-03-19 الحمد لله أولاً : لا حرج في إعطاء الزكاة للعامل أو الخادمة إذا كانوا مستحقين للزكاة ، كما لو كانوا فقراء أو مساكين لا يكفيهم الراتب الذي يأخذونه للنفقة عليهم وعلى أهليهم ، وقد ذكر الله تعالى أهل الزكاة في قوله : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِين وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة/60 . فإذا كانوا من هذه الأصناف فلا حرج في إعطائهم من الزكاة . لكن يجب التنبه إلى أنه لا يجوز أن يكون ذلك لمصلحة صاحب العمل ، كما لو كَلَّفهم من العمل بأكثر مما تم التعاقد معهم عليه ، أو منعهم بعض حقوقهم ثم أعطاهم من الزكاة ليتنازلوا عن حقوقهم ونحو ذلك . وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا كان لدى التاجر عمال في المحل ، أو في المؤسسة براتب قدره ستمائة ريال لكل واحد ، فهل يجوز للتاجر أن يعطيهم زكاة ماله ؟ فأجاب : " نعم ، يجوز أن يعطيهم إذا كانوا من أهل الزكاة ، مثل أن يكون لديهم عوائل وراتبهم لا يكفيهم ، أو عليهم ديون وراتبهم لا تُقضى به الديون ، وما أشبه ذلك ، المهم إذا كانوا من أهل الزكاة فلا حرج أن يعطيهم وإن كانوا عمالاً ، أو خدماً عنده " انتهى . "فتاوى الزكاة" (ص 350) . وسئل الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير : يوجد عندي خدم من المسلمين ، فهل يجوز أن أدفع لهم من زكاة مالي ؟ فأجاب : " إذا أعطي العامل أجرته كاملة وبقيت حاجته ، بمعنى أن راتبه لا يكفيه ، فإنه لا مانع شرعاً من دفع الزكاة له ؛ حتى يستوفي ما يحتاجه ، شريطة أن لا يكون دفع الزكاة له من أجل مصلحة العمل " انتهى . ثانياً : أما الأقارب الذين يصح دفع الزكاة إليهم ، فقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (21801) ، (21810) .
21210: قيام الليل جماعة في غير شهر رمضان هل يجوز لمجموعة من الرجال أن يجتمعوا لأداء قيام الليل على شكل دائم (كل ليلة تقريبا) في غير شهر رمضان ؟ تم النشر بتاريخ: 2001-08-25 الحمد لله لو أراد الناس أن يجتمعوا على قيام الليل في المساجد جماعة في غير رمضان لكان هذا من البدع . ولكن لا بأس أن يُصلي الإنسان جماعة في غير رمضان في بيته أحياناً ، لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم : (( فقد صلى بابن عباس وابن مسعود وحذيفة بن اليمان جماعة في بيته )) لكن لم يتَّخذ ذلك سنَّة راتبة ولم يكن أيضاً يفعله في المسجد . انظر الشرح الممتع لابن عثيمين ج/4 ص/82 ومن الملاحظ أن هذه الجماعة التي حصلت في غير رمضان لم تكن عن اتفاق أو إعلان مسبق فإذا حصل أن رأى مسلم مسلماً آخر يقوم الليل فانضم إليه دون اتفاق مسبق كما وقع في حديث ابن عباسٍ - مثلاً - في استيقاظه وانضمامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلا بأس بذلك . وأما الاجتماع المتفق عليه مسبقاً لأداء صلاة الليل على شكل دائم كل ليلة تقريباً كما ورد في السؤال فهو بدعة كما تقدم في أول الجواب . ونسوق للفائدة حديث ابن عباس رضي الله عنه قال : ( بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةً فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوءًا خَفِيفًا يُخَفِّفُهُ عَمْرٌو وَيُقَلِّلُهُ وَقَامَ يُصَلِّي فَتَوَضَّأْتُ نَحْوًا مِمَّا تَوَضَّأَ ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ عَنْ شِمَالِهِ فَحَوَّلَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ أَتَاهُ الْمُنَادِي فَآذَنَهُ بِالصَّلاةِ فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قُلْنَا لِعَمْرٍو إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلا يَنَامُ قَلْبُهُ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ رُؤْيَا الأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ ثُمَّ قَرَأَ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ " رواه البخاري (138). .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire